Legal opinion 11/12/1984
رأي استشاري رقم 2/1984
- Number
- 2/1984
- Date
- 11/12/1984
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 42/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول شراء مادة البنزين من قبل بلدية الميناء بموجب فاتورة وبسعر يتجاوز التعرفة المحددة من قبل الدولة
ان الشراء بالفاتورة بسعر يتجاوز التعرفة الرسمية ينطوي على مخالفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية.