Legal opinions

Legal opinion 11/12/1984

رأي استشاري رقم 2/1984

Number
2/1984
Date
11/12/1984
Requested by
بلدية الميناء
File
42/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول شراء مادة البنزين من قبل بلدية الميناء بموجب فاتورة وبسعر يتجاوز التعرفة المحددة من قبل الدولة

ان الشراء بالفاتورة بسعر يتجاوز التعرفة الرسمية ينطوي على مخالفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية.