Legal opinions

Legal opinion 21/04/1975

رأي استشاري رقم 69/1975

Number
69/1975
Date
21/04/1975
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
42/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع شراء اجهزة اشعة لزوم بعض المستشفيات الحكومية

1-ان موافقة مجلس الوزراء تقوم مقام تأشير ديوان المحاسبة عملا بأحكام المادة 37 من قانون تنظيم الديوان ، وبالتالي يعود للادارة ان تقدر فيما اذا كان من مصلحتها استكمال المراحل الباقية لانجاز المعاملة. 2-اذا انقضت السنة التي وافق خلالها مجلس الوزراء على التعاقد مع فيليبس ، فليس ما يمنع اعتبار تلك الموافقة بانها قائمة وذلك لان نص المادة 40 من قانون ديوان المحاسبة الذي يجعل موافقة الديوان ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة التي اعطيت خلالها لا تشمل موافقة مجلس الوزراء.