Legal opinions

Legal opinion 20/09/1961

رأي استشاري رقم 451/1961

Number
451/1961
Date
20/09/1961
Requested by
__غير محدد
File
42/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في جواز التعاقد مع موظف مصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية وفي اعتبار التعاقد اعادة الى الخدمة.

إن القاعدة العامة تكون ، اذن ، في عدم جواز التعاقد مع موظفين أحيلوا على التقاعد أو صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كي يعملوا من جديد في الادارات العامة. أما اذا كانت الأنظمة الخاصة بالمتعاقدين تجيز بالنسبة لبعض الادارات العامة وفي بعض الاحوال والظروف الاستثنائية ، الخروج على القاعدة العامة ، فإن التعاقد مع الموظفين المصروفين من الخدمة بسبب بلوغهم السن القانونية يكون ، واقعاً موقعه القانوني.