Legal opinion 20/09/1961
رأي استشاري رقم 451/1961
- Number
- 451/1961
- Date
- 20/09/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 42/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في جواز التعاقد مع موظف مصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية وفي اعتبار التعاقد اعادة الى الخدمة.
إن القاعدة العامة تكون ، اذن ، في عدم جواز التعاقد مع موظفين أحيلوا على التقاعد أو صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كي يعملوا من جديد في الادارات العامة. أما اذا كانت الأنظمة الخاصة بالمتعاقدين تجيز بالنسبة لبعض الادارات العامة وفي بعض الاحوال والظروف الاستثنائية ، الخروج على القاعدة العامة ، فإن التعاقد مع الموظفين المصروفين من الخدمة بسبب بلوغهم السن القانونية يكون ، واقعاً موقعه القانوني.