Legal opinion 05/07/1960
رأي استشاري رقم 270/1960
- Number
- 270/1960
- Date
- 05/07/1960
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 42/1960
- Source
- Lebanese University
طلب ادارة التعمير بيان الرأي فيما اذا كانت تتمتع بالشخصية المعنوية ويتوجب عليها بالتالي ان تجري مناقصاتها بواسطة أجهزتها ، أم أنها لا تتمتع بهذا الاستقلال وينبغي اجراء مناقصاتها بواسطة الادارة المختصة.
إن اندماج "ادارة التعمير" بشخص الدولة العام يجعلها خاضعة للأحكام المطبقة على هذا الشخص. انه فيما خص المرجع الصالح لاجراء مناقصاتها ، يكون قد اعتمد المرجع العام لاجراء مناقصات الدولة ، المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية ، سلطة "مختصة" لمناقصات ادارة التعمير.