Legal opinions

Legal opinion 05/07/1960

رأي استشاري رقم 270/1960

Number
270/1960
Date
05/07/1960
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
42/1960
Source
Lebanese University

طلب ادارة التعمير بيان الرأي فيما اذا كانت تتمتع بالشخصية المعنوية ويتوجب عليها بالتالي ان تجري مناقصاتها بواسطة أجهزتها ، أم أنها لا تتمتع بهذا الاستقلال وينبغي اجراء مناقصاتها بواسطة الادارة المختصة.

إن اندماج "ادارة التعمير" بشخص الدولة العام يجعلها خاضعة للأحكام المطبقة على هذا الشخص. انه فيما خص المرجع الصالح لاجراء مناقصاتها ، يكون قد اعتمد المرجع العام لاجراء مناقصات الدولة ، المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية ، سلطة "مختصة" لمناقصات ادارة التعمير.