Legal opinion 09/05/1994
رأي استشاري رقم 426/1994
- Number
- 426/1994
- Date
- 09/05/1994
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 422/1994
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء ثلاث سيارات جيب شيروكي لزوم وزارة الموارد المائية والكهربائية
عندما يتبين ان الاعتماد الاساسي في الموازنة المخصص لشراء السيارات ، قد استنفد ، فان الاجازة بالانفاق تكون قد انتهت ولا يجوز للمرجع المختص تغذية هذا الاعتماد بطريقة النقل ، لعدم جواز اجراء اي تعديل لنص تشريعي بقرار ، لأن ذلك يعتبر تجاوزا لارادة المشترع.