Legal opinions

Legal opinion 09/05/1994

رأي استشاري رقم 426/1994

Number
426/1994
Date
09/05/1994
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
422/1994
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء ثلاث سيارات جيب شيروكي لزوم وزارة الموارد المائية والكهربائية

عندما يتبين ان الاعتماد الاساسي في الموازنة المخصص لشراء السيارات ، قد استنفد ، فان الاجازة بالانفاق تكون قد انتهت ولا يجوز للمرجع المختص تغذية هذا الاعتماد بطريقة النقل ، لعدم جواز اجراء اي تعديل لنص تشريعي بقرار ، لأن ذلك يعتبر تجاوزا لارادة المشترع.