Legal opinion 29/04/1993
رأي استشاري رقم 475/1993
- Number
- 475/1993
- Date
- 29/04/1993
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 428/1993
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي لتلزيم اشغال حماية طريق بيروت - الناقورة قسم الاوزاعي خلدة
ان الاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لم يكن في محله القانوني مما يعني ان مشروع الاتفاق الرضائي المعروض لا يستند الى اساس قانوني صحيح.