Legal opinions

Legal opinion 29/04/1993

رأي استشاري رقم 475/1993

Number
475/1993
Date
29/04/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
428/1993
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق رضائي لتلزيم اشغال حماية طريق بيروت - الناقورة قسم الاوزاعي خلدة

ان الاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لم يكن في محله القانوني مما يعني ان مشروع الاتفاق الرضائي المعروض لا يستند الى اساس قانوني صحيح.