Legal opinion 10/10/1961
رأي استشاري رقم 468/1961
- Number
- 468/1961
- Date
- 10/10/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 43/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في قانونية التلزيم اذا تغيب احد أعضاء لجنة استدراج العروض.
إن الأساس في أعمال اللجان القيام بهذه الأعمال بكامل هيئتها ، ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك. فيكون اجتماع لجنة استدراج العروض المنعقد بتاريخ 1961/9/4 مشوباً بعيب البطلان لجهة عدم اكتمال الهيئة.