Legal opinions

Legal opinion 10/10/1961

رأي استشاري رقم 468/1961

Number
468/1961
Date
10/10/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
43/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في قانونية التلزيم اذا تغيب احد أعضاء لجنة استدراج العروض.

إن الأساس في أعمال اللجان القيام بهذه الأعمال بكامل هيئتها ، ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك. فيكون اجتماع لجنة استدراج العروض المنعقد بتاريخ 1961/9/4 مشوباً بعيب البطلان لجهة عدم اكتمال الهيئة.