Legal opinions

Legal opinion 07/07/1960

رأي استشاري رقم 278/1960

Number
278/1960
Date
07/07/1960
Requested by
بلدية بيروت
File
43/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تعويض الانتقال المستحق لمحافظ مدينة بيروت الممتازة.

إن استقلال بلدية بيروت عن إدارات الدولة وتمتعها باستقلال مالي واداري وشخصية معنوية مستقلة ، تجعل صفتي المحافظ مستقلتين تمام الاستقلال احداهما عن الاخرى. وانه يستحق للمحافظ والحالة ما ذكر تعويضا انتقال مختلفان : أحدهما من الدولة والثاني من البلدية.