Legal opinion 07/07/1960
رأي استشاري رقم 278/1960
- Number
- 278/1960
- Date
- 07/07/1960
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 43/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تعويض الانتقال المستحق لمحافظ مدينة بيروت الممتازة.
إن استقلال بلدية بيروت عن إدارات الدولة وتمتعها باستقلال مالي واداري وشخصية معنوية مستقلة ، تجعل صفتي المحافظ مستقلتين تمام الاستقلال احداهما عن الاخرى. وانه يستحق للمحافظ والحالة ما ذكر تعويضا انتقال مختلفان : أحدهما من الدولة والثاني من البلدية.