Legal opinion 17/04/1975
رأي استشاري رقم 64/1975
- Number
- 64/1975
- Date
- 17/04/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 43/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نقل اعتمادات من مشروع الموازنة العامة قبل اقرارها ونشرها
1-انه من المتفق عليه انه لا يمكن نقل اعتماد في موازنة ما قبل اقرارها ونشرها طالما ان هذا الصك المسمى الموازنة لم يصبح نافذاً 2-يمكن نقل الاعتماد في الموازنة الاثني عشرية وفقا للاصول المالية المقررة من فقرة الى فقرة من التنسيب المنقول منه على اساس 1/12 ضمن حدود الاعتماد المماثل الدائم في موازنة السنة السابقة. 3-يمكن ان يتناول النقل كل النفقات التي ارصد لها اعتمادات دائمة في الموازنة. 4-لا شيء يمنع قانونا النقل من باب احتياطي الموازنة في مختلف فقراته وفق الطريقة المتبعة في نقل اعتماد الاحكام والمصالحات.