Legal opinions

Legal opinion 17/04/1975

رأي استشاري رقم 64/1975

Number
64/1975
Date
17/04/1975
Requested by
وزارة المالية
File
43/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نقل اعتمادات من مشروع الموازنة العامة قبل اقرارها ونشرها

1-انه من المتفق عليه انه لا يمكن نقل اعتماد في موازنة ما قبل اقرارها ونشرها طالما ان هذا الصك المسمى الموازنة لم يصبح نافذاً 2-يمكن نقل الاعتماد في الموازنة الاثني عشرية وفقا للاصول المالية المقررة من فقرة الى فقرة من التنسيب المنقول منه على اساس 1/12 ضمن حدود الاعتماد المماثل الدائم في موازنة السنة السابقة. 3-يمكن ان يتناول النقل كل النفقات التي ارصد لها اعتمادات دائمة في الموازنة. 4-لا شيء يمنع قانونا النقل من باب احتياطي الموازنة في مختلف فقراته وفق الطريقة المتبعة في نقل اعتماد الاحكام والمصالحات.