Legal opinions

Legal opinion 27/01/1999

رأي استشاري رقم 1/1999

Number
1/1999
Date
27/01/1999
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
43/1998
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بدفع تعويضات اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي من موازنة الصندوق

1-ان قيام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على ترتيب نفقة التعويضات لأعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ثم موافقته على صرف هذه النفقة بقرارات تصدر تباعاً عن وزير العمل يخالف المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي والمواد 46 و48 و59 من النظام المالي للصندوق. 2-إن أعضاء اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الذين عينوا في لجنة تعديل قانون الضمان تطبق عليهم أحكام الفقرة 12 من المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يحق لهم تقاضي أي أجر أو تعويض لقاء أي عمل يؤدونه لمصلحة الصندوق وكذلك الأمر ينطبق على المدير العام عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون المذكور.