Legal opinion 06/11/1991
رأي استشاري رقم 35/1991
- Number
- 35/1991
- Date
- 06/11/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 43/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قرار بلدية زحلة - المعلقة رقم 182 تاريخ 5/9/1991 المتعلق بتحديد قيمة الكفالات وقيمة الاموال التي يمكن لأمين الصندوق الاحتفاظ بها
ان مجلس بلدية زحلة - المعلقة غير صالح لتحديد قيمة الكفالات وقيمة الاموال التي يمكن لأمين الصندوق الاحتفاظ بها.