Legal opinions

Legal opinion 06/11/1991

رأي استشاري رقم 35/1991

Number
35/1991
Date
06/11/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
43/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قرار بلدية زحلة - المعلقة رقم 182 تاريخ 5/9/1991 المتعلق بتحديد قيمة الكفالات وقيمة الاموال التي يمكن لأمين الصندوق الاحتفاظ بها

ان مجلس بلدية زحلة - المعلقة غير صالح لتحديد قيمة الكفالات وقيمة الاموال التي يمكن لأمين الصندوق الاحتفاظ بها.