Legal opinions

Legal opinion 22/07/1997

رأي استشاري رقم 35/1997

Number
35/1997
Date
22/07/1997
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
43/1997
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن تنفيذ مشاريع انشاء وتجهيز المدارس الرسمية والمهنية والفنية والتقنية ، المنصوص عنها في المادتين 22 و23 من قانون موازنة العام 1997

ان اسس التعاقد على تنفيذ المشاريع المحددة في برنامج اعتمادات الدفع تقضي ان يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتوزيع الاعتمادات بالاستناد الى قانون الموازنة وان تحدد في دفاتر الشروط الخاصة المؤهلات الفنية المطلوبة وكيفية تأمين الاعتمادات اللازمة وامكانية اعطاء افادة من المرجع الصالح لعقد النفقة يتحدد فيها قيمة المبالغ المترتبة للمتعهد وتاريخ استحقاقها شرط ان يكون ذلك متفقا مع تواريخ اعتمادات الدفع المحددة في قانون الموازنة.