Legal opinion 22/07/1997
رأي استشاري رقم 35/1997
- Number
- 35/1997
- Date
- 22/07/1997
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 43/1997
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن تنفيذ مشاريع انشاء وتجهيز المدارس الرسمية والمهنية والفنية والتقنية ، المنصوص عنها في المادتين 22 و23 من قانون موازنة العام 1997
ان اسس التعاقد على تنفيذ المشاريع المحددة في برنامج اعتمادات الدفع تقضي ان يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتوزيع الاعتمادات بالاستناد الى قانون الموازنة وان تحدد في دفاتر الشروط الخاصة المؤهلات الفنية المطلوبة وكيفية تأمين الاعتمادات اللازمة وامكانية اعطاء افادة من المرجع الصالح لعقد النفقة يتحدد فيها قيمة المبالغ المترتبة للمتعهد وتاريخ استحقاقها شرط ان يكون ذلك متفقا مع تواريخ اعتمادات الدفع المحددة في قانون الموازنة.