Legal opinions

Legal opinion 21/07/1993

رأي استشاري رقم 26/1993

Number
26/1993
Date
21/07/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
43/1993
Source
Lebanese University

طلب وزير الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول اصول اجراء استقصاء الاسعار التمهيدي للاتفاق الرضائي

انه عند تساوي العروض الانسب اعادة استقصاء الاسعار بين اصحاب العروض المتساوية وفي حال الاستمرار بالتساوي بين العارضين يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يختار العارض الانسب بموجب قرار معلل وفي حال عدم وجود تبريرات معللة يقتضي تعيين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية