Legal opinion 21/07/1993
رأي استشاري رقم 26/1993
- Number
- 26/1993
- Date
- 21/07/1993
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 43/1993
- Source
- Lebanese University
طلب وزير الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول اصول اجراء استقصاء الاسعار التمهيدي للاتفاق الرضائي
انه عند تساوي العروض الانسب اعادة استقصاء الاسعار بين اصحاب العروض المتساوية وفي حال الاستمرار بالتساوي بين العارضين يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يختار العارض الانسب بموجب قرار معلل وفي حال عدم وجود تبريرات معللة يقتضي تعيين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية