Legal opinion 29/04/1968
رأي استشاري رقم 57/1968
- Number
- 57/1968
- Date
- 29/04/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 43/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الرسم الواجب استيفاؤه عن تسجيل عقد بيع او رهن مؤسسة تجارية.
ان بيع ورهن المؤسسة التجارية يشكلان تعديلاً وتبديلاً وتغييراً في وضع المؤسسة التجارية. ان تسجيل عقد بيع او رهن المؤسسة التجارية تخضع بالتالي لرسم تسجيل وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 1950/10/10.