Legal opinions

Legal opinion 29/04/1968

رأي استشاري رقم 57/1968

Number
57/1968
Date
29/04/1968
Requested by
وزارة العدل
File
43/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الرسم الواجب استيفاؤه عن تسجيل عقد بيع او رهن مؤسسة تجارية.

ان بيع ورهن المؤسسة التجارية يشكلان تعديلاً وتبديلاً وتغييراً في وضع المؤسسة التجارية. ان تسجيل عقد بيع او رهن المؤسسة التجارية تخضع بالتالي لرسم تسجيل وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 1950/10/10.