Legal opinion 27/08/1980
رأي استشاري رقم 36/1980
- Number
- 36/1980
- Date
- 27/08/1980
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 43/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي حول الطريقة الادارية السليمة لرفع الغبن المادي اللاحق بملتزم ناكل كون الاسعار زادت 100% عما كانت عليه
ان اجراءات اعادة التلزيم بسبب نكول الملتزم تقع في محلها القانوني وبصرف النظر عن اعتبارات زيادة الأسعار التي طرأت على اللوازم موضوع التلزيم مما يستتبع اتخاذ التدابير لتحصيل الفرق الحاصل في التلزيم من الملتزم الناكل.