Legal opinion 17/01/1985
رأي استشاري رقم 5/1985
- Number
- 5/1985
- Date
- 17/01/1985
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 43/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول كيفية تقديم سعر السلع المصنوعة في لبنان
ان الافضلية معطاة للسلع المصنوعة في لبنان دون النظر الى مصدر المواد الاولية التي تستعمل في صناعتها سواء كان لبنانيا او اجنبيا