Legal opinion 14/01/1982
رأي استشاري رقم 1/1982
- Number
- 1/1982
- Date
- 14/01/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 43/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي حول موضوع القطارة في مرفأ طرابلس
ان اعمال القطارة في مرفأ طرابلس محصورة بمحطة ارشاد السفن في المرفأ المذكور التي يعود لها وحدها حق تقاضي اجور القطر.