Legal opinions

Legal opinion 14/01/1982

رأي استشاري رقم 1/1982

Number
1/1982
Date
14/01/1982
Requested by
وزارة العدل
File
43/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الراي حول موضوع القطارة في مرفأ طرابلس

ان اعمال القطارة في مرفأ طرابلس محصورة بمحطة ارشاد السفن في المرفأ المذكور التي يعود لها وحدها حق تقاضي اجور القطر.