Legal opinion 17/04/1969
رأي استشاري رقم 45/1969
- Number
- 45/1969
- Date
- 17/04/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 43/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قضية رد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها.
انه يقتضي ان يرد الرسم الاضافي باعتباره رسماً جمركياً عند اعادة تصدير البضاعة المصدرة اسوة بالرسوم الجمركية المترتبة على هذه البضائع وذلك وفقاً للاحكام الواردة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 7970 تاريخ 8 آب 1967.