Legal opinions

Legal opinion 17/04/1969

رأي استشاري رقم 45/1969

Number
45/1969
Date
17/04/1969
Requested by
وزارة المالية
File
43/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قضية رد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها.

انه يقتضي ان يرد الرسم الاضافي باعتباره رسماً جمركياً عند اعادة تصدير البضاعة المصدرة اسوة بالرسوم الجمركية المترتبة على هذه البضائع وذلك وفقاً للاحكام الواردة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 7970 تاريخ 8 آب 1967.