Legal opinion 03/05/1983
رأي استشاري رقم 39/1983
- Number
- 39/1983
- Date
- 03/05/1983
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 43/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تطبيق احد احكام القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982
ان القانون رقم 24/82 اوجب تقديم براءة الذمة في "معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة" ولم يورد حالة عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة.