Legal opinions

Legal opinion 03/05/1983

رأي استشاري رقم 39/1983

Number
39/1983
Date
03/05/1983
Requested by
التفتيش المركزي
File
43/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تطبيق احد احكام القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982

ان القانون رقم 24/82 اوجب تقديم براءة الذمة في "معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة" ولم يورد حالة عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة.