Legal opinions

Legal opinion 31/07/1980

رأي استشاري رقم 458/1980

Number
458/1980
Date
31/07/1980
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
437/1980
Source
Lebanese University

تمديد استثمار مطعم مطار بيروت الدولي

1-لا يجوز للادارة تمديد استثمار المطعم ومحلات السوق الدولية في المطار لنفس المستثمر بموجب اتفاق رضائي. 2-لا مجال لتطبيق احكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز الاتفاق الرضائي بعد موافقة مجلس الوزراء لان الاحكام الخاصة التي ترعى استثمار مطعم المطار الواجبة التطبيق والتي توجب اجراء مزايدة علنية. 3-لا شيء يمنع الادارة المختصة من اجراء مصالحة مستقلة عن تمديد الاستثمار لتسوية النزاع القائم على اساس الحقوق الثابتة لكل من الفريقين وضمن الاصول المحددة لهذه الغاية بشأن المصالحات.