Legal opinion 31/07/1980
رأي استشاري رقم 458/1980
- Number
- 458/1980
- Date
- 31/07/1980
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 437/1980
- Source
- Lebanese University
تمديد استثمار مطعم مطار بيروت الدولي
1-لا يجوز للادارة تمديد استثمار المطعم ومحلات السوق الدولية في المطار لنفس المستثمر بموجب اتفاق رضائي. 2-لا مجال لتطبيق احكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز الاتفاق الرضائي بعد موافقة مجلس الوزراء لان الاحكام الخاصة التي ترعى استثمار مطعم المطار الواجبة التطبيق والتي توجب اجراء مزايدة علنية. 3-لا شيء يمنع الادارة المختصة من اجراء مصالحة مستقلة عن تمديد الاستثمار لتسوية النزاع القائم على اساس الحقوق الثابتة لكل من الفريقين وضمن الاصول المحددة لهذه الغاية بشأن المصالحات.