Legal opinion 21/12/1982
رأي استشاري رقم 5/1982
- Number
- 5/1982
- Date
- 21/12/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 44/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية توفر عنصر المنافسة عن اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض من قبل لجنة استدراج العروض
ان اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض وتقدم عارضان للاشتراك فيها ويكون عرض احدهما متجاوزا الحد الاقصى المقدر لاجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض فانه يكون قد اشترك في هذه الحالة عارض واحد وبالتالي فان عنصر المنافسة لا يكون متوفرا.