Legal opinions

Legal opinion 21/12/1982

رأي استشاري رقم 5/1982

Number
5/1982
Date
21/12/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
44/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية توفر عنصر المنافسة عن اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض من قبل لجنة استدراج العروض

ان اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض وتقدم عارضان للاشتراك فيها ويكون عرض احدهما متجاوزا الحد الاقصى المقدر لاجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض فانه يكون قد اشترك في هذه الحالة عارض واحد وبالتالي فان عنصر المنافسة لا يكون متوفرا.