Legal opinion 11/12/1984
رأي استشاري رقم 38/1984
- Number
- 38/1984
- Date
- 11/12/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 44/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت احكام المادتين 179 و185 من قانون المحاسبة العمومية تشمل عدم اعطاء تعويض صرف من الخدمة للمحتسب او لامين الصندوق لحين حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة
ان المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية حددت شروط رد الكفالة واحكامها محصورة بالكفالة ولا يمكن ان تتناول ما يستحق للمحتسب او لامين الصندوق لدى البلدية من تعويض صرف من الخدمة.