Legal opinions

Legal opinion 11/12/1984

رأي استشاري رقم 38/1984

Number
38/1984
Date
11/12/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
44/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت احكام المادتين 179 و185 من قانون المحاسبة العمومية تشمل عدم اعطاء تعويض صرف من الخدمة للمحتسب او لامين الصندوق لحين حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة

ان المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية حددت شروط رد الكفالة واحكامها محصورة بالكفالة ولا يمكن ان تتناول ما يستحق للمحتسب او لامين الصندوق لدى البلدية من تعويض صرف من الخدمة.