Legal opinion 18/06/1984
رأي استشاري رقم 7/1984
- Number
- 7/1984
- Date
- 18/06/1984
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 44/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في الصفة القانونية للمبلغ المخصص لنصرة جنوب لبنان وفيما اذا كان يعتبر هبة مقدمة من الجامعة العربية الى الحكومة اللبنانية
ان المبلغ المرصد من قبل مجلس وزراء الاعلام العرب للحملة الاعلامية لنصرة جنوب لبنان ليس هبة من الجامعة العربية الى الدول اللبنانية وبالتالي فان هذا المبلغ لا يخضع لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.