Legal opinions

Legal opinion 18/06/1984

رأي استشاري رقم 7/1984

Number
7/1984
Date
18/06/1984
Requested by
التفتيش المركزي
File
44/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في الصفة القانونية للمبلغ المخصص لنصرة جنوب لبنان وفيما اذا كان يعتبر هبة مقدمة من الجامعة العربية الى الحكومة اللبنانية

ان المبلغ المرصد من قبل مجلس وزراء الاعلام العرب للحملة الاعلامية لنصرة جنوب لبنان ليس هبة من الجامعة العربية الى الدول اللبنانية وبالتالي فان هذا المبلغ لا يخضع لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.