Legal opinion 30/05/1966
رأي استشاري رقم 55/1966
- Number
- 55/1966
- Date
- 30/05/1966
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 44/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد مناقصة اجريت لتقديم تجهيزات فنية لمديرية التعليم المهني والتقني.
انه يمكن استدراك العروض في جلسة المناقصة نفسها وقبل الشروع بفض بيانات الاسعار وذلك بطلب من لجنة المناقصات الى اصحاب العرض المذكور استكمال هذا الامر عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات ولو تمنع أصحاب العرض المذكور في جلسة المناقصة عن تقديم هذين التعهدين لكان بإمكان لجنة المناقصات التذرع بالصفة الجوهرية التي لهما وضرورة تقديمهما قبل الشروع بفض غلافات الاسعار.