Legal opinions

Legal opinion 30/05/1966

رأي استشاري رقم 55/1966

Number
55/1966
Date
30/05/1966
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
44/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد مناقصة اجريت لتقديم تجهيزات فنية لمديرية التعليم المهني والتقني.

انه يمكن استدراك العروض في جلسة المناقصة نفسها وقبل الشروع بفض بيانات الاسعار وذلك بطلب من لجنة المناقصات الى اصحاب العرض المذكور استكمال هذا الامر عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات ولو تمنع أصحاب العرض المذكور في جلسة المناقصة عن تقديم هذين التعهدين لكان بإمكان لجنة المناقصات التذرع بالصفة الجوهرية التي لهما وضرورة تقديمهما قبل الشروع بفض غلافات الاسعار.