Legal opinions

Legal opinion 29/04/1971

رأي استشاري رقم 60/1971

Number
60/1971
Date
29/04/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
44/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن الاتفاقية المعقودة ما بين بلدية بيروت والجمعية اللبنانية للصحة العامة عن العام 1971.

1- ان موافقة الديوان قد اعطيت بالنسبة لنفقة دائمة ستعقد من اعتمادات سنة 1971 وذلك شرط توفر الاعتماد في موازنة السنة المذكورة وبالتالي فان هذه الموافقة تشمل السنة المالية 1971. 2- ان المشروع العقد لا يعتبر مستكملاً عناصر انعقاده الا اعتباراً من اقترانه بتصديق سلطة الوصاية وفقاً للأحكام التي ينص عليها قانون البلديات.