Legal opinion 29/04/1971
رأي استشاري رقم 60/1971
- Number
- 60/1971
- Date
- 29/04/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 44/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن الاتفاقية المعقودة ما بين بلدية بيروت والجمعية اللبنانية للصحة العامة عن العام 1971.
1- ان موافقة الديوان قد اعطيت بالنسبة لنفقة دائمة ستعقد من اعتمادات سنة 1971 وذلك شرط توفر الاعتماد في موازنة السنة المذكورة وبالتالي فان هذه الموافقة تشمل السنة المالية 1971. 2- ان المشروع العقد لا يعتبر مستكملاً عناصر انعقاده الا اعتباراً من اقترانه بتصديق سلطة الوصاية وفقاً للأحكام التي ينص عليها قانون البلديات.