Legal opinions

Legal opinion 07/06/1967

رأي استشاري رقم 65/1967

Number
65/1967
Date
07/06/1967
Requested by
وزارة المالية
File
44/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بتطبيق المرسوم 3373 تاريخ 1965/12/11 في ما خص وزارة العدلية.

ان النسخ اللازمة عن اوامر القبض وسندات التصفية غير متوفرة لدى الدوائر المختصة في وزارة العدل ، مما يجعل من المتعذر ايداعها وزارة المالية ثم ديوان المحاسبة عن الفترة المنقضية ، ومما يستلزم الاستعاضة عن هذا الايداع باجراء تدقيق محلي يتمكن الديوان معه من التدقيق في الايرادات بشكل يؤمن تأدية مهمته في الشأن.