Legal opinion 07/06/1967
رأي استشاري رقم 65/1967
- Number
- 65/1967
- Date
- 07/06/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 44/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بتطبيق المرسوم 3373 تاريخ 1965/12/11 في ما خص وزارة العدلية.
ان النسخ اللازمة عن اوامر القبض وسندات التصفية غير متوفرة لدى الدوائر المختصة في وزارة العدل ، مما يجعل من المتعذر ايداعها وزارة المالية ثم ديوان المحاسبة عن الفترة المنقضية ، ومما يستلزم الاستعاضة عن هذا الايداع باجراء تدقيق محلي يتمكن الديوان معه من التدقيق في الايرادات بشكل يؤمن تأدية مهمته في الشأن.