Legal opinions

Legal opinion 23/03/1972

رأي استشاري رقم 40/1972

Number
40/1972
Date
23/03/1972
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
44/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول وضع سعر تقديري ادنى لمناقصة تلزيم اعاشة لبعض المستشفيات الحكومية

يقتضي على الادارة في القضية المعروضة عدم وضع سعر تقديري ادنى للصفقة موصوع البحث لان وصع السعر المذكور يخالف احكام المادة الاولى من القانون بالمرسوم رقم 947 المشار اليه اعلاه.