Legal opinion 23/03/1972
رأي استشاري رقم 40/1972
- Number
- 40/1972
- Date
- 23/03/1972
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 44/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول وضع سعر تقديري ادنى لمناقصة تلزيم اعاشة لبعض المستشفيات الحكومية
يقتضي على الادارة في القضية المعروضة عدم وضع سعر تقديري ادنى للصفقة موصوع البحث لان وصع السعر المذكور يخالف احكام المادة الاولى من القانون بالمرسوم رقم 947 المشار اليه اعلاه.