Legal opinion 14/08/2000
رأي استشاري رقم 85/2000
- Number
- 85/2000
- Date
- 14/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- File
- 44/2000
- Source
- Lebanese University
وضع يد شركة الطاقة اللبنانية على عقاري الدولة رقم 327 و337 منطقة الغازية العقارية والحقوق المترتبة للدولة
1- ان توقيع وزير المالية على عقد إيجار أملاك الدولة الخاصة وارساله الى الشركة يعتبر بمثابة العرض غير الملزم لمقدمه في الأساس ، وان عدم توقيع الشركة ينفي اكتمال انعقاد العقد بحيث يعتبر عديم الوجود ، وبالتالي لا يمكن التحدث عن فسخه. 2- إن تأجير أملاك الدولة الخاصة لغير إدارة عامة أو بلدية يجب أن يجري بطريقة المزايدة العمومية وإذا لم تنجح بطريقة التراضي. 3- للدولة ان تصدر أمر تحصيل بالتعويضات المتوجبة عن الإشغال غير المشروع.