Legal opinions

Legal opinion 07/05/1968

رأي استشاري رقم 60/1968

Number
60/1968
Date
07/05/1968
Requested by
وزارة المالية
File
44/1968
Source
Lebanese University

التأخر في حسابات محتسبيتي بعلبك والهرمل.

ان نظام ارسال الحسابات لم ينص على امكانية تمديد المهل المعينة فيه بما في ذلك المهلة المحددة لارسال حساب مهمة محتسب المالية المركزي اياً كان السبب في ذلك. وانه واذا كان ارسال حساب المهمة المبحوث فيه سيكون موضع تأخير بسبب عدم ضم بعض الموازين الشهرية اليه على نحو ما هو مبين في كتاب وزير المالية المؤرخ في 1968/3/20 فانه يبقى لديوان المحاسبة ان ينظر في هذا التأخير وان يقدر الاسباب المؤدية اليه ، كل ذلك في نطاق رقابة ديوان المحاسبة القضائية ووفقاً للاحكام الخاصة بها والواردة في قانون تنظيم الديوان.