Legal opinions

Legal opinion 30/04/1970

رأي استشاري رقم 65/1970

Number
65/1970
Date
30/04/1970
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
44/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعتماد طريقة الدفع النقدي بدلاً من التمويل في تنفيذ التزامي اشغال القسم الثاني من نهر بيروت والابنية الملحقة بالجامعة اللبنانية.

يقتضي لاعتماد طريقة الدفع النقدي بدلاً من الدفع بالتمويل ابرام عقد اتفاق رضائي جديد شرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء وموافقة ديوان المحاسبة وتصفية الالتزام السابق على اساس طريقة الدفع بالتمويل. وموافقة الملتزم على استبدال طريقة الدفع بالتمويل بطريقة الدفع النقدي.