Legal opinion 30/04/1970
رأي استشاري رقم 65/1970
- Number
- 65/1970
- Date
- 30/04/1970
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 44/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعتماد طريقة الدفع النقدي بدلاً من التمويل في تنفيذ التزامي اشغال القسم الثاني من نهر بيروت والابنية الملحقة بالجامعة اللبنانية.
يقتضي لاعتماد طريقة الدفع النقدي بدلاً من الدفع بالتمويل ابرام عقد اتفاق رضائي جديد شرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء وموافقة ديوان المحاسبة وتصفية الالتزام السابق على اساس طريقة الدفع بالتمويل. وموافقة الملتزم على استبدال طريقة الدفع بالتمويل بطريقة الدفع النقدي.