Legal opinion 19/03/1997
رأي استشاري رقم 13/1997
- Number
- 13/1997
- Date
- 19/03/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 44/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تقسيط رسوم الانتقال
1-عملا بصراحة نص المادة 46 من قانون رسم الانتقال فان الاقساط تستحق بكاملها عند عدم تسديد اي قسط في تاريخ استحقاقه ، كما تستحق ايضا الفائدة بكاملها عن كامل الاقساط وكذلك حتى تاريخ استحقاق كل قسط من هذه الاقساط. وانه يقتضي في هذه الحالة اصدار امر قبض بالمبلغ المتوجب يكون بمثابة جدول التكليف في الضرائب المباشرة ، بحيث يترتب عند عدم الدفع غرامة تأخير وفقا لنفس الاسس المطبقة عند التأخير في دفع الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف. 2-وانه في حال قيام المكلف بتسديد كافة الاقساط دفعة واحدة لا يعود من مبرر لاستيفاء الفائدة عن الاقساط التي اختار تسديدها دفعة واحدة ، وبالتالي تستحق الفائدة من تاريخ تنظيم امر القبض وحتى تاريخ التسديد الفعلي لكامل الاقساط.