Legal opinions

Legal opinion 19/03/1997

رأي استشاري رقم 13/1997

Number
13/1997
Date
19/03/1997
Requested by
وزارة المالية
File
44/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تقسيط رسوم الانتقال

1-عملا بصراحة نص المادة 46 من قانون رسم الانتقال فان الاقساط تستحق بكاملها عند عدم تسديد اي قسط في تاريخ استحقاقه ، كما تستحق ايضا الفائدة بكاملها عن كامل الاقساط وكذلك حتى تاريخ استحقاق كل قسط من هذه الاقساط. وانه يقتضي في هذه الحالة اصدار امر قبض بالمبلغ المتوجب يكون بمثابة جدول التكليف في الضرائب المباشرة ، بحيث يترتب عند عدم الدفع غرامة تأخير وفقا لنفس الاسس المطبقة عند التأخير في دفع الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف. 2-وانه في حال قيام المكلف بتسديد كافة الاقساط دفعة واحدة لا يعود من مبرر لاستيفاء الفائدة عن الاقساط التي اختار تسديدها دفعة واحدة ، وبالتالي تستحق الفائدة من تاريخ تنظيم امر القبض وحتى تاريخ التسديد الفعلي لكامل الاقساط.