Legal opinion 05/11/1997
رأي استشاري رقم 46/1997
- Number
- 46/1997
- Date
- 05/11/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 44/1997
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي الاستشاري فيما اذا كان يتوجب اعادة تخمين القيمة التأجيرية للعقار رقم 721/9 المزرعة لدى نقل ملكيته الى الشاغل الذي كان يشغله منذ زمن بعيد
يجب على الدوائر المالية المختصة اعادة التخمين عند انتقال الملكية الى المستأجر وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية.