Legal opinions

Legal opinion 07/07/1960

رأي استشاري رقم 279/1960

Number
279/1960
Date
07/07/1960
Requested by
__غير محدد
File
44/1960
Source
Lebanese University

قرار مجلس الوزراء في شأن حصر شراء المنتوجات النفطية التي تحتاجها الادارات العامة.

إن الديوان يرى أنه من الواجب تطبيق النصوص القانونية وبالتالي وجوب توفر عنصر المزاحمة في جميع الصفقات وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وعدم حصر الشراء بصورة غير مباشرة بشركة أجنبية واحدة تعمل في لبنان.