Legal opinion 07/07/1960
رأي استشاري رقم 279/1960
- Number
- 279/1960
- Date
- 07/07/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 44/1960
- Source
- Lebanese University
قرار مجلس الوزراء في شأن حصر شراء المنتوجات النفطية التي تحتاجها الادارات العامة.
إن الديوان يرى أنه من الواجب تطبيق النصوص القانونية وبالتالي وجوب توفر عنصر المزاحمة في جميع الصفقات وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وعدم حصر الشراء بصورة غير مباشرة بشركة أجنبية واحدة تعمل في لبنان.