Legal opinion 09/01/1969
رأي استشاري رقم 10/1969
- Number
- 10/1969
- Date
- 09/01/1969
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 447/1969
- Source
- Lebanese University
تنفيذ اشغال في المرحلة الاولى من القسم ب في معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
ان تأخر مراقب عقد النفقات بالبت بالمعاملة خلال المدة المحددة له في المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية لا يولي الادارة صلاحية تنفيذ المعاملة على مسؤولية المراقب دون تأشير الا اذا استعادت المعاملة صراحة منه.