Legal opinions

Legal opinion 09/01/1969

رأي استشاري رقم 10/1969

Number
10/1969
Date
09/01/1969
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
447/1969
Source
Lebanese University

تنفيذ اشغال في المرحلة الاولى من القسم ب في معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

ان تأخر مراقب عقد النفقات بالبت بالمعاملة خلال المدة المحددة له في المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية لا يولي الادارة صلاحية تنفيذ المعاملة على مسؤولية المراقب دون تأشير الا اذا استعادت المعاملة صراحة منه.