Legal opinion 25/05/1992
رأي استشاري رقم 470/1992
- Number
- 470/1992
- Date
- 25/05/1992
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 448/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تحسين اوضاع شبكة توزيع مياه الشرب في بلدة النبطية - قضاء النبطية
ان قيام الادارة بتكليف الملتزم تحضير المستندات العائدة لاستملاك مواقع العمل فور ابلاغه تصديق الصفقة وعدم قيامها بتحضير هذه المستندات واتخاذ الاجراءات القانونية التي تمكنها من وضع يدها على هذه المواقع قبل تصديق الصفقة وابلاغها للملتزم، يخالف صراحة المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية.