Legal opinions

Legal opinion 25/05/1992

رأي استشاري رقم 470/1992

Number
470/1992
Date
25/05/1992
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
448/1992
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تحسين اوضاع شبكة توزيع مياه الشرب في بلدة النبطية - قضاء النبطية

ان قيام الادارة بتكليف الملتزم تحضير المستندات العائدة لاستملاك مواقع العمل فور ابلاغه تصديق الصفقة وعدم قيامها بتحضير هذه المستندات واتخاذ الاجراءات القانونية التي تمكنها من وضع يدها على هذه المواقع قبل تصديق الصفقة وابلاغها للملتزم، يخالف صراحة المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية.