Legal opinions

Legal opinion 07/12/1992

رأي استشاري رقم 36/1992

Number
36/1992
Date
07/12/1992
Requested by
وزارة الإسكان
File
45/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية تنفيذ صفقة بالدولار الاميركي بدلا من الليرة اللبنانية

من الجائز عقد الصفقات بالعملات الاجنبية ومنها الدولار الاميركي على ان يكون الدفع بالعملة اللبنانية على اساس سعر صرف الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق للتصفية.