Legal opinion 07/12/1992
رأي استشاري رقم 36/1992
- Number
- 36/1992
- Date
- 07/12/1992
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 45/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية تنفيذ صفقة بالدولار الاميركي بدلا من الليرة اللبنانية
من الجائز عقد الصفقات بالعملات الاجنبية ومنها الدولار الاميركي على ان يكون الدفع بالعملة اللبنانية على اساس سعر صرف الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق للتصفية.