Legal opinions

Legal opinion 20/11/1996

رأي استشاري رقم 54/1996

Number
54/1996
Date
20/11/1996
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
45/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تحديد المرجع الصالح لتوقيع عقد اتفاق رضائي بين مؤسسة المحفوظات الوطنية وخبيرين في اعمال المكننة

ان مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للمحفوظات ، هو المرجع الصالح لعقد النفقة وصاحب الصلاحية بتعيين المرجع الذي يوقع مشروع العقد الموضوع بين المؤسسة والخبيرين في اعمال المكننة.