Legal opinion 20/11/1996
رأي استشاري رقم 54/1996
- Number
- 54/1996
- Date
- 20/11/1996
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 45/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تحديد المرجع الصالح لتوقيع عقد اتفاق رضائي بين مؤسسة المحفوظات الوطنية وخبيرين في اعمال المكننة
ان مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للمحفوظات ، هو المرجع الصالح لعقد النفقة وصاحب الصلاحية بتعيين المرجع الذي يوقع مشروع العقد الموضوع بين المؤسسة والخبيرين في اعمال المكننة.