Legal opinion 11/11/1998
رأي استشاري رقم 38/1998
- Number
- 38/1998
- Date
- 11/11/1998
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 45/1998
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري بشأن رفع اشارة التأمين الجبري عن أملاك "السيد أحمد طبارة"
بعد صدور قرار قضائي بأن لا علاقة لصاحب العلاقة بجرم الاختلاس لم يعد من مبرر للابقاء على اشارة التأمين الجبري الموضوعة على أملاكه.