Legal opinions

Legal opinion 11/11/1998

رأي استشاري رقم 38/1998

Number
38/1998
Date
11/11/1998
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
45/1998
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري بشأن رفع اشارة التأمين الجبري عن أملاك "السيد أحمد طبارة"

بعد صدور قرار قضائي بأن لا علاقة لصاحب العلاقة بجرم الاختلاس لم يعد من مبرر للابقاء على اشارة التأمين الجبري الموضوعة على أملاكه.