Legal opinion 14/01/1998
رأي استشاري رقم 3/1998
- Number
- 3/1998
- Date
- 14/01/1998
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات
- File
- 45/1997
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام لقوى الامن الداخلي ابداء الرأي الاستشاري فيما اذا كان التأخر بتقديم شهادة الرقابة والتطبيق المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يعتبر تأخرا بالتسليم
ان شهادة الرقابة والتطبيق ليس لها اية علاقة بالاستلام وبالتالي ان تأخير المتعهد بتقديم هذه الشهادة لا يؤدي الى تأخير مهلة الاستلام ولا يبرر فرض اية غرامة تأخير.