Legal opinions

Legal opinion 14/01/1998

رأي استشاري رقم 3/1998

Number
3/1998
Date
14/01/1998
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات
File
45/1997
Source
Lebanese University

طلب المدير العام لقوى الامن الداخلي ابداء الرأي الاستشاري فيما اذا كان التأخر بتقديم شهادة الرقابة والتطبيق المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يعتبر تأخرا بالتسليم

ان شهادة الرقابة والتطبيق ليس لها اية علاقة بالاستلام وبالتالي ان تأخير المتعهد بتقديم هذه الشهادة لا يؤدي الى تأخير مهلة الاستلام ولا يبرر فرض اية غرامة تأخير.