Legal opinions

Legal opinion 02/07/1965

رأي استشاري رقم 49/1965

Number
49/1965
Date
02/07/1965
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
45/1965
Source
Lebanese University

طلب إبداء الرأي حول طريقة استيفاء ثمن ماء أو رسوم أو غرامات من أشخاص مستفيدين من المياه بدون وجه حق.

إنه يمكن التعاقد رضاء مع أصحاب العلاقة على الحقوق المدنية الناشئة عن استعمال المياه دون وجه حق ، وذلك بعقد مصالحة معهم على هذه الحقوق ، ويترك أمر النظر في النواحي الجزائية من القضية - في حال وجودها - للقضاء المختص.