Legal opinion 02/07/1965
رأي استشاري رقم 49/1965
- Number
- 49/1965
- Date
- 02/07/1965
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 45/1965
- Source
- Lebanese University
طلب إبداء الرأي حول طريقة استيفاء ثمن ماء أو رسوم أو غرامات من أشخاص مستفيدين من المياه بدون وجه حق.
إنه يمكن التعاقد رضاء مع أصحاب العلاقة على الحقوق المدنية الناشئة عن استعمال المياه دون وجه حق ، وذلك بعقد مصالحة معهم على هذه الحقوق ، ويترك أمر النظر في النواحي الجزائية من القضية - في حال وجودها - للقضاء المختص.