Legal opinion 15/12/1979
رأي استشاري رقم 66/1979
- Number
- 66/1979
- Date
- 15/12/1979
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 45/1979
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قانونية استرداد رسم عن كمية من السكر لم يستلمها صاحب العلاقة الذي دفع الرسم مقدما عن كامل الكمية
ان الرسم الذي يستوفى بموجب ايصال هو رسم عادي ، وبالتالي يحق النظر اليه كسائر الرسوم العادية ، لايصح لأي صندوق عام ان يستوفي ضرائب ورسوما غير متوجبة قانونا ، اذ انه ثبت انه حصل نقص في كمية السكر المستوردة ولذا لا يكون هناك اي مسوغ لاستيفاء اي رسم عنها لأن الرسم لا يتوجب إلا على الكميات المستوردة أي التي تدخل فعلاً إلى السوق المحلي وليس تلك التي ترد في رخصة الاستيراد.