Legal opinion 25/05/1971
رأي استشاري رقم 364/1971
- Number
- 364/1971
- Date
- 25/05/1971
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 45/1970
- Source
- Lebanese University
تلزيم مشروع انارة بلدة زحلة - معلقة بالفلوريسانت.
1- ان النص في دفتر الشروط على ضم مستندات الى العرض تحت طائلة رده يفيد لزوم ضم هذه المستندات أياً كانت طبيعتها ، ويستتبع وجوب رد العرض في حال عدم هذا الضم. 2- ان تولي ديوان المحاسبة رقابته الادارية المسبقة على معاملات التلزيم الخاضعة لها ، وموافقته - في نطاق هذه الرقابة على هذه المعاملات لا يحجب التجاوزات الحاصلة في إجراءات لجنة التلزيم ، ولا يحول دون تولي الديوان اختصاصه في الرقابة القضائية على الموظفين.