Legal opinions

Legal opinion 20/04/1972

رأي استشاري رقم 52/1972

Number
52/1972
Date
20/04/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
45/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع الـ 85،3% و4% و5% لضريبة الدخل

ان مخصصات الـ 85،3 والـ 5% والـ 4% المقررة لموظفي بلدية بيروت في القضية المعروضة تدخل في عداد الواردات غير الصافية وليست في عداد التنزيلات المنصوص عنها في المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ، وعليه فهي تعتبر خاضعة للضريبة المذكورة.