Legal opinion 20/04/1972
رأي استشاري رقم 52/1972
- Number
- 52/1972
- Date
- 20/04/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 45/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع الـ 85،3% و4% و5% لضريبة الدخل
ان مخصصات الـ 85،3 والـ 5% والـ 4% المقررة لموظفي بلدية بيروت في القضية المعروضة تدخل في عداد الواردات غير الصافية وليست في عداد التنزيلات المنصوص عنها في المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ، وعليه فهي تعتبر خاضعة للضريبة المذكورة.