Legal opinion 17/04/1969
رأي استشاري رقم 46/1969
- Number
- 46/1969
- Date
- 17/04/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 45/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تعويضات قضاة المحكمة العسكرية والضباط المنتدبون لديها ومدى خضوعها للتخفيض المؤقت.
ان التعويض المعطى لقضاة المحكمة العسكرية مخصصاً لهم بحكم وظيفتهم ويكون بالتالي مستثنى من التخفيض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 وذلك بالاستناد للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور.