Legal opinions

Legal opinion 17/04/1969

رأي استشاري رقم 46/1969

Number
46/1969
Date
17/04/1969
Requested by
وزارة المالية
File
45/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تعويضات قضاة المحكمة العسكرية والضباط المنتدبون لديها ومدى خضوعها للتخفيض المؤقت.

ان التعويض المعطى لقضاة المحكمة العسكرية مخصصاً لهم بحكم وظيفتهم ويكون بالتالي مستثنى من التخفيض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 وذلك بالاستناد للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور.