Legal opinion 30/12/1982
رأي استشاري رقم 6/1982
- Number
- 6/1982
- Date
- 30/12/1982
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 45/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بمشروع عقد مصالحة بين بلدية بيروت وشركة I.B.M
ان الزام الادارة بالدفع بالعملة الاجنبية في اطار علاقات تعاقدية يتفق مع قاعدة العقد شرعة المتعاقدين ومع العقد الاساسي الذي تضمن تحديد عملة اجنبية كعملة الدفع.