Legal opinions

Legal opinion 30/12/1982

رأي استشاري رقم 6/1982

Number
6/1982
Date
30/12/1982
Requested by
وزارة الداخلية
File
45/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بمشروع عقد مصالحة بين بلدية بيروت وشركة I.B.M

ان الزام الادارة بالدفع بالعملة الاجنبية في اطار علاقات تعاقدية يتفق مع قاعدة العقد شرعة المتعاقدين ومع العقد الاساسي الذي تضمن تحديد عملة اجنبية كعملة الدفع.