Legal opinions

Legal opinion 16/03/1982

رأي استشاري رقم 10/1982

Number
10/1982
Date
16/03/1982
Requested by
مجلس الجنوب
File
45/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن تحويل مبلغ مليون ليرة من صندوق مجلس الجنوب لمحافظ لبنان الجنوبي

انه لكي يمكن اخراج مبلغ من موازنة مجلس الجنوب وبعد صدور قرار التكليف يقتضي ان يصدر قرار آخر عن رئيس المجلس وحده سندا للمادة 18 من النظام المالي لجهة اعطاء السلفة الى المحافظ على ان تطبق سائر الاحكام المختصة بتسديد السلفة والمفصلة في النظام المالي للمجلس.