Legal opinion 16/03/1982
رأي استشاري رقم 10/1982
- Number
- 10/1982
- Date
- 16/03/1982
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 45/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن تحويل مبلغ مليون ليرة من صندوق مجلس الجنوب لمحافظ لبنان الجنوبي
انه لكي يمكن اخراج مبلغ من موازنة مجلس الجنوب وبعد صدور قرار التكليف يقتضي ان يصدر قرار آخر عن رئيس المجلس وحده سندا للمادة 18 من النظام المالي لجهة اعطاء السلفة الى المحافظ على ان تطبق سائر الاحكام المختصة بتسديد السلفة والمفصلة في النظام المالي للمجلس.