Legal opinions

Legal opinion 18/12/1984

رأي استشاري رقم 3/1984

Number
3/1984
Date
18/12/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
45/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 86/83

انه يقتضي اعادة المبالغ المدفوعة من قبل الفنادق عن الاعوام من 1975 حتى نهاية عام 1982 تسديدا للرسوم التي تم الاعفاء منها بموجب المرسوم الاشتراعي 86/83.