Legal opinion 18/12/1984
رأي استشاري رقم 3/1984
- Number
- 3/1984
- Date
- 18/12/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 45/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 86/83
انه يقتضي اعادة المبالغ المدفوعة من قبل الفنادق عن الاعوام من 1975 حتى نهاية عام 1982 تسديدا للرسوم التي تم الاعفاء منها بموجب المرسوم الاشتراعي 86/83.