Legal opinions

Legal opinion 31/05/1983

رأي استشاري رقم 52/1983

Number
52/1983
Date
31/05/1983
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
45/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن السلفات المعطاة للمعالجة في الخارج بقرار من مجلس الوزراء

ان القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء باعطاء سلفات للمعالجة في الخارج على حساب تعاونية موظفي الدولة تعتبر صادرة عن مرجع غير صالح ، وغير متفقة والاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء لدى التعاونية.