Legal opinion 31/05/1983
رأي استشاري رقم 52/1983
- Number
- 52/1983
- Date
- 31/05/1983
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 45/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن السلفات المعطاة للمعالجة في الخارج بقرار من مجلس الوزراء
ان القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء باعطاء سلفات للمعالجة في الخارج على حساب تعاونية موظفي الدولة تعتبر صادرة عن مرجع غير صالح ، وغير متفقة والاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء لدى التعاونية.