Legal opinions

Legal opinion 13/10/1980

رأي استشاري رقم 40/1980

Number
40/1980
Date
13/10/1980
Requested by
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
File
45/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول صلاحيات مراقب عقد النفقات لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

ليس هناك ما يشير في النصوص الواردة في النظام المالي للمصلحة الى الزام مراقب عقد النفقات التأشير على حوالات الصرف.