Legal opinion 13/10/1980
رأي استشاري رقم 40/1980
- Number
- 40/1980
- Date
- 13/10/1980
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
- File
- 45/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول صلاحيات مراقب عقد النفقات لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
ليس هناك ما يشير في النصوص الواردة في النظام المالي للمصلحة الى الزام مراقب عقد النفقات التأشير على حوالات الصرف.