Legal opinions

Legal opinion 09/01/1992

رأي استشاري رقم 2/1992

Number
2/1992
Date
09/01/1992
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
45/1991
Source
Lebanese University

تحديد الجهة التي يقتضي ان تتحمل قيمة المساعدات والمنح المدفوعة من تعاونية موظفي الدولة الى معتمد قبض وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والتي سلبت منه

ان الأصل في تأمين المساعدات والمنح إيصالها لأصحابها ، وان معتمد القبض الذي تنظم الحوالة باسمه ، وان كان معينا من الوزارة ، فانه يعمل لحساب التعاونية التي عليها أن تتخذ التدابير اللازمة التي تمكنها من استعادة اموالها المسلوبة وملاحقة معتمد القبض الذي أخل بموجباته.