Legal opinion 09/01/1992
رأي استشاري رقم 2/1992
- Number
- 2/1992
- Date
- 09/01/1992
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 45/1991
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة التي يقتضي ان تتحمل قيمة المساعدات والمنح المدفوعة من تعاونية موظفي الدولة الى معتمد قبض وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والتي سلبت منه
ان الأصل في تأمين المساعدات والمنح إيصالها لأصحابها ، وان معتمد القبض الذي تنظم الحوالة باسمه ، وان كان معينا من الوزارة ، فانه يعمل لحساب التعاونية التي عليها أن تتخذ التدابير اللازمة التي تمكنها من استعادة اموالها المسلوبة وملاحقة معتمد القبض الذي أخل بموجباته.